إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد ، وجعل هو يده أو وجهه تحته ، صح أيضاً ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضاً [١].
( مسألة ٢٣ ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب [٢] ، وإن توقف على الأجرة [٣] ، فيغسل الغير أعضاءه ، وينوي هو الوضوء [٤] ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك. وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
______________________________________________________
[١] إذ القصد من أحدهما دون الآخر يوجب نسبة الفعل إلى القاصد كما يظهر ذلك من كلامهم ( رض ) في حكمهم بضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل.
[٢] إجماعاً ، كما عن المنتهى. وعليه اتفاق الفقهاء ، كما عن المعتبر. وهو العمدة فيه. ويشير اليه ما ورد في المجدور والكسير وغيرهما أنهم ييممون (١). وصحيح سليمان بن خالد وغيره عن أبي عبد الله (ع) : أنه كان وجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، قال (ع) : « فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني واغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثمَّ صبوا علي الماء فغسلوني » (٢).
[٣] لإطلاق معقد الإجماع.
[٤] لأنه المأمور بالوضوء ، وهو المتقرب ، والمباشر المتولي بمنزلة الآلة في حصول الوضوء.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الوضوء حديث : ١. وباب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ٣.