لأن مناط المباشرة في الاجراء ، واليد آلة [١] ، والمفروض أن فعل الاجراء من النائب. نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه [٢]. لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها : ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بَعَّض.
( العاشر ) : الترتيب بتقديم الوجه [٣] ، ثمَّ اليد اليمنى ،
______________________________________________________
فان قلت : إنما يكون بمنزلة الآلة إذا لم يكن قاصداً للفعل ، أما إذا كان قاصداً له يكون الفعل منسوباً اليه لا إلى العاجز ، فيتعين عليه النية ، ولا تكفي نية العاجز.
قلت : إنما يتم ذلك لو كانت حيثية الصدور قد كلف بها العاجز ، فإنه حينئذ يجب على المعين أن ينوب فيها عن العاجز ، وينوي امتثال أمر العاجز ، ولا تكفي نية العاجز. أما إذا لم يكلف بها العاجز وإنما كلف بنفس الفعل على نحو التسبيب ، بلا ملاحظة حيثية صدوره من الفاعل ، فلا مجال لنية المعين المباشر ، وإن كان قاصداً للفعل ، إذ لا أمر بتلك الحيثية لا متوجهاً اليه نفسه ، ولا متوجهاً إلى العاجز كي ينوب عنه في امتثاله. ومن ذلك يظهر الإشكال في تعبير المصنف (ره) بالنيابة. فلاحظ.
[١] ولذا يجوز للمختار غسل أعضائه بأي آلة غير يده ولو كانت يد غيره.
[٢] لوجوب المسح بها بعينها ، فلا مجال لتركه. وبذلك يتضح الفرق بين آلة الغسل وآلة المسح. وكذا الحال في رطوبة اليد. لكن يشكل وجود الدليل الدال على الاجزاء فيه ، لأن الفائت في مثال الرطوبة الجزء لا محض النسبة.
[٣] إجماعاً ، كما عن الخلاف ، والانتصار ، والغنية ، والسرائر ،