بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي [١] ويجوز التوضؤ ماشياً.
( مسألة ٢٦ ) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً [٢]. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمَّ تبين الخلاف.
( مسألة ٢٧ ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد ، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ، ففي كفايتها إشكال [٣].
( الثاني عشر ) : النية [٤] ،
______________________________________________________
[١] لما عرفت من مختاره في معنى الموالاة. نعم على بعض الأقوال فيه بأس.
[٢] لفوات شرطه. وكذا في ما بعده.
[٣] واستظهر الكفاية في الجواهر ، لما دل على جواز الأخذ منها لمسح الرأس عند جفاف ما عداها. لكن عرفت في ما سبق الإشكال في ذلك ، ولولاه لم يبعد فهمه من النص.
[٤] اعتبارها في الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا كما عن المنتهى ، والتذكرة. وعن الخلاف ، والمختلف ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، والتنقيح الإجماع عليه ، وهو ظاهر غيرهم أيضاً. وهو العمدة فيه. ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد ـ كما في غيره من المقامات ـ ولا عدم تعرض قدماء الأصحاب ـ كالصدوقين ـ لها ، لإمكان اتكالهم على وضوح كون الوضوء من العبادات التي لا بد فيها من النية.
وأما الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ