أو أتوضأ لما فيه من المصلحة [١] ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله. بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع [٢] أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت. فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ، ثمَّ تبين عدم دخوله ، صح إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل [٣] ، كأن يقول : أتوضأ لوجوبه. وإلا فلا أتوضأ.
( مسألة ٢٨ ) : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة ، على الأقوى [٤] ، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها
______________________________________________________
أو الندب من علله ، فلا يكون علة لهما. وعلى الأول فنيته هي نية الأمر التي قد عرفت اعتبارها إجماعاً. لكن عطفه على الوجوب بـ ( أو ) لا يناسب هذا المعنى. نعم العبارة المذكورة إنما حكيت عن العدلية ، فالمراد لا بد أن يكون ما عدا المعنى الأول. وكيف كان فلا دليل على اعتبار نية ذلك ، لا تخييراً بينها وبين نية الوجوب أو الندب ـ كما هو ظاهر القائلين بها ـ ولا تعييناً ، لما عرفت من صدق العبادة بدونها ، والإطلاق المقامي قاض بعدمه.
[١] تفسير للوجه.
[٢] إذ الانبعاث حينئذ يكون عن الأمر التشريعي ، لا الأمر الشرعي هذا إذا كان التشريع في ذات الأمر ، أما إذا كان في وصف كونه واجباً أو ندباً فلا بأس ، إذ لا يخرج الامتثال حينئذ عن أن يكون عن داعي الأمر الشرعي.
[٣] لأن انتفاء القيد يقتضي انتفاء المقيد فما قصد امتثاله منتف وما هو ثابت لم يقصد امتثاله.
[٤] كما نسب إلى جماعة من المتأخرين. لما عرفت من عدم الدليل