كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال. وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه [١]. وكذا لو كان من الخنزيرة.
( مسألة ١٨ ) إذا شُك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه [٢] ، كما أنه إذا شك
______________________________________________________
« لا رضاع بعد فطام » (١) ، بناء على أن يكون المراد منه سن الفطام ـ كما فهمه الأصحاب ، ويستفاد من بعض النصوص (٢) ـ وعموم النفي التنزيلي يقتضي شمول المقام « وفيه » : أنه يتم لو كان الأثر الشرعي للرضاع وعدمه ، والمذكور في النص الأكل وعدمه ، فالرضاع ليس موضوعاً للأثر.
[١] لما يستفاد من التعليل المذكور في رواية السكوني من وجوب الغسل لكل بول لذي لبن نجس. وعدم حجيته في نجاسة لبن الأنثى ، أو في كون خروجه من المثانة ـ لو سلم ـ لا يمنع من حجيته فيما ذكر ، لإمكان التفكيك بين الدلالات في الحجية. ولازم ذلك الحكم بوجوب الغسل فيما لو رضع من لبن خنزيرة أو كلبة ، بل لو ارتضعت الأنثى من لبن الذكر وبالعكس انعكس الحكم. إلا أن يقال : بعد عدم إمكان العمل بالرواية في موردها ، إما لقصور سندها ، أو للعلم بإرادة خلاف ظاهرها وردها إلى قائلها (ع) ، لا مجال للعمل بظاهر التعليل ، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين مداليلها ، وإن جاز في بعض الموارد التي ليس مثلها المقام.
[٢] للأصل فيه وفيما بعده.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٢) الوسائل باب ٥ : من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : ٥ ، ٩.