( الثالث عشر ) : الخلوص فلو ضم إليه الرياء بطل [١] ،
______________________________________________________
والأفعال ، إنما يكون بالقصد ، فان المديون لزيد درهما إذا دفع له درهماً لا يكون وفاءً عما في ذمته إلا بقصده ، إذ الدرهم كما يصلح لأن يكون وفاءً يصلح لأن يكون هبة ، وأن يكون قرضاً وأن يكون غير ذلك ، ولا معين لواحد منها إلا القصد ، فلو لم يقصد شيئاً لم يخرج الدرهم عن كونه ملكا للدافع على ما كان عليه قبل الدفع ، ولأجل أن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه في ذمة الناذر يجري عليه حكم الدين ، لا يتعين مصداقه إلا بالقصد.
[١] قولا واحداً إلا ما يحكى عن المرتضى رحمهالله كما عن جامع المقاصد ونحوه كلام غيره. ويشهد له. مضافاً إلى الإجماعات المتقدمة على كون الوضوء عبادة ، لمنافاة الرياء لعباديته في جملة من الصور ، كما ستأتي الإشارة إليه ـ ما دل على حرمة العمل المرائي فيه من الكتاب المجيد ، كقوله تعالى ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ ) (١) والإجماع ، والنصوص ، كرواية زرارة وحمران عن أبي جعفر (ع) : « لو أن عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا » (٢). وفي رواية أبي الجارود : « من عمل عملا مما أمر الله تعالى به مراءاة للناس فهو مشرك » (٣). وفي رواية مسعدة : « فاتقوا الله تعالى في الرياء ، فإنه الشرك بالله ، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ،
__________________
(١) الماعون : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٣.