بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء النجاسة في الثاني.
( مسألة ١٩ ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه [١] ، ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته. لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد [٢] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
______________________________________________________
[١] قال العلامة (ره) في محكي التذكرة : « لو طرح الدهن في ماء كثير ، وحرّكه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر. وللشافعية قولان ».
[٢] وفي الجواهر : « أنه بعيد ممتنع » ، وفي المستند : « قيل باستحالة مداخلة الماء جميع أجزائه ».
أقول : الوجه في استحالته ابتناؤه على القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ ، وقد بُرهن على امتناعه في محله ، ولو بني على إمكانه فلا تبعد دعوى استحالته عادةً ، لاختلافه مع الماء ثقلاً ، المؤدي إلى انفصال أحدهما عن الآخر طبعاً ، لا أقل من أن ذلك مانع عن حصول العلم بمداخلة الماء جميع أجزائه. مع أنه لو سلم حصول العلم بذلك ، فلا دليل على حصول الطهارة به ، وإطلاق مطهرية الماء إنما يصح التمسك به بعد إحراز قابلية المحل ، وهو غير حاصل. ولذا كان بناء الأصحاب على عدم طهارة المائعات غير الماء إلا بالاستهلاك ، كما سبق. وإلى ذلك تشير الأخبار الآمرة بإلقاء السمن والزيت الجامدين إذا ماتت فيهما فأرة (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الماء المضاف حديث : ١ وفي باب : ٤٣ من الأطعمة المحرمة أحاديث أخر دالة على المطلب.