( مسألة ٣١ ) : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت [١] ، وعليه القضاء أيضاً ، وكان ناذراً لمس المصحف ، وأراد قراءة القرآن ، وزيارة المشاهد كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى [٢] ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع [٣] ، وأنه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع ، وكان أداء بالنسبة إليها ، وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ [٤] ، وإن قيل إنه لا يتعدد ،
______________________________________________________
إذا انحصر مكان الوضوء في المكان الذي يراها فيه الأجنبي ، فإن النهي عن التكشف فيه موجب لسلب القدرة على الوضوء فيتعين التيمم ، فلا يكون الوضوء مشروعاً حينئذ بناءً على ارتفاع مشروعية الوضوء عند مشروعية التيمم ، فيكون الحكم فيه هو الحكم عند انحصار ماء الوضوء في الإناء المغصوب.
[١] قد عرفت أن الذي يظهر من أدلة الغايات أن غاية الوضوء هي الطهارة وغاية الطهارة الغايات المذكورة ، فليست هي في عرض الطهارة.
[٢] كما تقدم في المسألة السادسة من فصل الغايات.
[٣] هذا واضح إذا كان كل واحد صالحاً للاستقلال في البعث إلى الوضوء. أما لو كان المجموع صالحاً لذلك ، لا كل واحد ، فيشكل الامتثال بالنسبة إلى واحد ، فضلا عن الجميع ، كما سبق في الضميمة الراجحة. ولو كان بعضها مستقلا. وبعضها تابعاً كان امتثالا بالنسبة إلى الأول دون الثاني ، كما أشرنا إلى ذلك في فصل الغايات. ولعل ما في المتن منزّل على الأول.
[٤] بل هو في نهاية الإشكال بناءً على كون الوضوء حقيقة واحدة