حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر [١]. وعلى أي حال وضوؤه صحيح [٢] ، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً ، ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضئاً فلا يتعدد حينئذ [٣]. ويجزئ وضوء واحد عنهما ، وإن لم ينو شيئاً منهما ، ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر. وهذا القول قريب.
( مسألة ٣٢ ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته [٤].
______________________________________________________
[١] لمباينته له ، للاختلاف في الخصوصية.
[٢] لما عرفت في فصل الغايات من أن كل وضوء فعله المحدث بالأصغر كان رافعاً لحدثه وإن لم يكن وفاء لنذره لعدم انطباق المنذور عليه.
[٣] لأن المنذور بالنذر الثاني هو أن يكون على وضوء وإن جيء به لغاية أخرى.
[٤] لما عرفت من أن المستفاد من الأدلة كون الوضوء حقيقة واحدة يترتب عليها أثر واحد ، وما يكون مقدمة لغاية هو الذي يكون مقدمة لبقية الغايات ، فاذا استحب قبل الوقت ودخل في أثنائه بقي على استحبابه ، غاية الأمر أن يكون الوقت سبباً لوجوبه ، فيكون إتمامه واجباً ومستحباً على نحو يؤكد أحدهما الآخر ، فلا موجب لبطلانه ، ليجب استينافه. لكن العلامة رحمهالله في القواعد جعل أقوى الاحتمالات الاستيناف. وتعليله بامتناع اتصاف الشيء الواحد بالوجوب والاستحباب عليل ، إذ فيه : أن الممنوع اجتماع الوجوب والاستحباب بحديهما في الواحد الذي لا تكثر فيه ، أما اجتماعهما