وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه [١] وبالاستحباب بالنسبة الى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله [٢].
( مسألة ٣٣ ) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلا ، فتوضأ لقراءة القرآن ، فهذا الوضوء متصف بالوجوب وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد
______________________________________________________
لا بحديهما بل بذاتيهما فلا مانع منه في الواحد الذي لا تكثر فيه خارجاً فضلا عما له تكثر وأجزاء كالوضوء. نعم لو قلنا بأن الوضوء المندوب غير الوضوء الواجب أشكل أن يصح بعد دخول الوقت ، بناء على أن الوضوء بعد دخول الوقت لا يكون إلا واجباً ، لأن ما نواه لا يكون إلا قبل الوقت. فتأمل.
ومن هنا يظهر أن نفي الاشكال في المتن هنا ربما ينافي دعواه للإشكال في أن المأمور به متعدد أو متحد في المسألة السابقة. كما أن مما ذكرنا يظهر أنه له أن ينوي كلا من الوجوب والاستحباب في الإتمام لما عرفت من اجتماعهما فيه هذا وفي جامع المقاصد : أن أضعف الوجوه بناء ما بقي على ما مضى ، يعني : إتمامه بقصد الاستحباب ، لوقوع النية في محلها. ووجه ضعفه ظاهر ، لأنه خلاف إطلاق دليل وجوبه بعد الوقت.
[١] بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة ، أما لو اعتبر في وجوب المقدمة قصد التوصل بها لم يجب الوضوء المذكور ، كما أنه لو اعتبر نفس الإيصال توقف وجوبه على فعل الغاية الواجبة به.
[٢] وفي جامع المقاصد : « لا يخلو من قوة ». لكن قال بعد ذلك :