الوجوب الوصفي والندب الغائي [١] ، بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن. هذا ولكن الأقوى ان هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً [٢] ، ولا مانع من اجتماعهما [٣].
( مسألة ٣٤ ) : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضراً ، يجب عليه الوضوء كذلك [٤] ، ولو زاد عليه بطل [٥] ، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي. وإذا زاد عليه جهلا أو نسياناً لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضراً
______________________________________________________
« والعمل على الأول » يعني : الاستيناف الذي تقدم اختياره في القواعد.
[١] يعني : تكون الغاية المقصودة في فعله امتثال الأمر الندبي.
[٢] فله أن يقصد الندب الوصفي أيضاً ، بل ذلك من لوازم قصد الندب الغائي ، لأن الأمر الندبي يمتنع أن يدعو إلى غير متعلقه ، فلا بد أن يكون الوضوء مندوباً.
[٣] تقدم الكلام فيه في فصل الغايات.
[٤] جمعاً بين حرمة الضرر ووجوب الوضوء.
[٥] لحرمته من جهة الإضرار فيمتنع التعبد به. اللهم إلا أن يقال : إن المقدار الزائد غير مقوم لغسل الوضوء ، فحرمته لا توجب حرمة الوضوء العبادي ليبطل ، فيكون المقام نظير جهر المرأة بالقراءة في موضع يسمع صوتها الأجنبي ، الذي اختار فيه بعض الأعيان الصحة مع بنائه على حرمة الاسماع ( وفيه ) : أن هذا إنما يتم فيما لو كان الواجب مرتبة خاصة من الطبيعة ، كما إذا وجب إعطاء مدّ واحد ، فإنه إذا أعطى مدين جاز أن يكون