المسح ثمَّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه [١].
( مسألة ٣٦ ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت ، إذا كان مفوّتاً لحقه ، فتوضأ ، يشكل الحكم بصحته [٢] ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج [٣] ،
______________________________________________________
وقع قبل الارتداد وبعده وضوءاً يترتب عليه الأثر. فلا وجه لإطلاق الإعادة لو حصل في الأثناء ، كما في القواعد. ولذا قال في محكي جامع المقاصد : « والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل » ، ونحوه ما عن الدروس ، والذكرى.
[١] ولو قلنا بطهارتها بالتبعية كعَرَقه والوسخ الكائن على بدنه فلا إشكال.
[٢] فإن حرمة تفويت حق المولى وإن كان لا يقتضي حرمة الوضوء ـ بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ـ إلا أن عموم ما دل على وجوب إطاعة العبد لسيده يقتضي الحرمة ، فيمتنع التعبد به. اللهم إلا ان يمنع العموم المذكور. نعم يمكن أن يقال : لا ريب في أن الوضوء تصرف عرفاً في بدنه المملوك لسيده ، فلا يجوز إلا بإذنه. إلا أن يدعى قيام السيرة على التصرف المذكور ونحوه بلا إذن المولى.
[٣] إلا أن الاشكال فيها ضعيف ، ضرورة عدم كونها ملكاً للزوج ، وعدم وجوب إطاعتها له ، إلا في خصوص أداء حقه. وإطلاق بعض النصوص محمول عليه قطعاً ، إذ لا يظن من أحد الالتزام بوجوب إطاعته لو أمرها بعتق عبيدها ، أو تمليك مالها ، أو أكل طعام بعينه ، أو غير ذلك مما لا يرتبط بحق الزوجية. نعم إذا كان مفوتاً لحق الزوج ابتنى القول بالبطلان على اقتضاء الأمر بالضد النهي عن ضده.