مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ، فإنه حينئذ يبني على انها بول وأنه محدث [١] ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث [٢]. والظن غير المعتبر كالشك في المقامين [٣].
______________________________________________________
[١] للأخبار الدالة على ذلك ، المتقدمة في مبحث الاستبراء.
[٢] إجماعاً ، كما عن المنتهى وغيره ، بل عن المدارك أنه إجماع بين المسلمين ، بل عن فوائد الأسترابادي عده من ضروريات الإسلام. ويقتضيه الاستصحاب المستفاد من النصوص ، كذيل الصحيح المتقدم وغيره ، كما هو محرر في محله.
[٣] فان الشك الذي هو قوام الاستصحاب يراد منه خلاف اليقين ، كما هو محرر في محله. وتقديم الظن المعتبر على الاستصحاب إنما هو لحكومة أدلة اعتباره على دليل الاستصحاب ، لأن دليل اعتباره يدل على كونه يقيناً تنزيلا ، فيكون رفع اليد به عن اليقين السابق من قبيل نقض اليقين باليقين ، كما هو محرر في محله.
وعن ظاهر البهائي في الحبل المتين أن البناء على الوضوء في المسألة الأولى مشروط بالظن الشخصي بعدم الحدث ، فلو شك في الحدث أو ظن به تطهر ، لكن النصوص المتقدمة كالصريحة في خلافه ، بل صحيح عبد الرحمن صريح فيه « قال للصادق (ع) : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال عليهالسلام : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » (١). مع أنه لا وجه ظاهر لتخصيص ذلك في المسألة الأولى التي هي مورد النصوص المتقدمة ، بل الأولى تخصيص الثانية بها ، لخلوها عن مثل تلك النصوص.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.