حينئذ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك باليقين به [١] ، حتى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء
______________________________________________________
حيث لم يفرقوا بين معلوم التاريخ ومجهولة في جريان الاستصحاب.
[١] هذه شبهة ذكرها سيد المحققين الأعاظم ( قده ) (١) في درسه الشريف على ما حكي ، واشتهرت بين من تأخر عنه. وربما تقرب بأحد وجوه.
( الأول ) : ما ذكره الأستاذ رحمهالله في الكفاية من عدم إحراز كون رفع اليد عن اليقين في زمان الشك من نقض اليقين بالشك لاحتمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضد ، فيكون من نقض اليقين باليقين وقد تقرر في محله أن التمسك بعموم الدليل العام موقوف على إحراز عنوانه مثلا إذا شككنا في الحدث في الساعة الثالثة من الزوال في الفرض المتقدم ، فلم نبن على بقائه ، احتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين بالطهارة ، لاحتمال حصوله قبل الزوال الذي هو زمان اليقين بالطهارة. وفيه ( أولاً ) : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ كما هو التحقيق من تقومه بالصور الذهنية لا غير ـ فلا يحتمل أن يكون رفع اليد عن مجهول التاريخ في زمان الشك من نقض اليقين باليقين ، إذ لو لاحظنا الأزمنة الإجمالية من زمان اليقين بحدوثه إجمالا إلى زمان الشك لم نجد فيها ما يحتمل أن يكون زمان يقين بارتفاعه ، بل كلها أزمنة شك في بقائه ( وثانياً ) : أنه لو سلم ذلك جرى في استصحاب معلوم التاريخ أيضاً ، فإن زمان اليقين بحدوث مجهول التاريخ مما يحتمل انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ ـ كالساعة الثانية من الزوال في الفرض المتقدم ـ وحينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن معلوم التاريخ في زمان الشك في وجوده
__________________
(١) الميرزا الشيرازي الكبير.