كميت الإنسان ، فإنه يطهر بتمام غسله [١]. ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
أما الأول « فمنها » : زوال العين والأثر [٢] ، بمعنى الأجزاء الصغار منها [٣] ، لا بمعنى اللون والطعم [٤] ونحوهما.
______________________________________________________
نسبة المطهرية في محلها بلا مساهلة ، إلا أن ثبوت الحكم المذكور غير ظاهر لقصور الأدلة اللفظية عن إثباته ، كما تقدم في محله.
[١] كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[٢] هذا من القطعيات ، لدخول ذلك في مفهوم الغسل المعتبر في التطهير. ولاعتباره في كيفية التطهير عرفاً المنزّل عليها إطلاق مطهرية الماء. ولأن ملاقاة العين والأثر كما تقتضي التنجيس حدوثاً تقتضيه بقاءً ، فلا يمكن زوال النجاسة مع وجودها.
[٣] يعني التي هي مصداق عرفي للنجاسة.
[٤] فلا يعتبر في التطهير زوالهما إجماعاً ، كما عن المعتبر ، وفي الجواهر : « يشهد له التتبع ». ويقتضيه إطلاق أدلة التطهير. والسيرة المستمرة ، ولا سيما في مثل لإصباغ المتنجسة ، كما ادعاها في الجواهر. وما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها (١). وما ورد في تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط (٢) ، وغير ذلك. ( وما يقال ) : من أن بقاء الوصف ـ من اللون أو الطعم أو الريح ـ يدل على بقاء العين ، لاستحالة انتقال العرض ، فلا يتحقق زوال العين إلا بزواله ( مندفع ) بأن.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النجاسات حديث : ١ ، ٣