ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث [١] والأحوط التثليث مطلقاً.
( مسألة ٢٢ ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل القليل إذا صب عليه الماء [٢] ونفذ فيه الى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس [٣].
( مسألة ٢٣ ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل. بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه ـ بان كان رخواً ـ طهر باطنه أيضاً به [٤].
( مسألة ٢٤ ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ، ثمَّ وضعه في الكر حتى يصل الماء الى جميع أجزائه [٥] ،
______________________________________________________
[١] لقصور النص عن إثبات الطهارة بالتبعية.
[٢] كما هو مقتضى إطلاق روايتي السكوني وزكريا المتقدمتين (١) وغيرهما.
[٣] لعله خلاف إطلاق الروايتين ، كما عرفت في المسألة السادسة عشرة.
[٤] تقدم الكلام فيه. فراجع.
[٥] هذا واضح على تقدير نفوذ الماء في العمق ، لعدم اعتبار الانفصال لكن عرفت الإشكال في النفوذ ، والنصوص المتقدمة (٢) لا تدل على
__________________
(١) تقدم ذكرهما في ذيل المسألة السادسة عشرة.
(٢) تقدمت في المسألة السادسة عشرة.