وإن كان كذلك [١] ، إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه [٢].
______________________________________________________
زمان ثالث لهما ، فاستصحاب وجوده في الزمان الثالث لا يصح بلحاظ نفس الزمان المجمل المردد ، بل بلحاظ تقدير انطباقه على كل من الزمانين ثمَّ يستصحب حينئذ ، فيقال : إن كان قد حدث في الزمان الأول فهو مشكوك البقاء الى الزمان الثالث ، وإن كان قد حدث في الزمان الثاني فهو أيضاً مشكوك البقاء في الزمان الثالث ، فاذا كان مشكوك البقاء على كل تقدير ، كان محكوماً بالبقاء شرعاً كذلك ، ومجهول التاريخ في المقام ليس كذلك ، لأنه إن وجد قبل زمان معلوم التاريخ كان معلوم الارتفاع. وكذا الحال في الحادثين المجهولي التاريخ ، فان كل واحد منهما لو فرض وجوده في أول الزمانين المردد وجودهما في كل منهما ، كان معلوم الارتفاع أيضاً ، فيمتنع جريان الاستصحاب فيهما بلحاظ الزمان التفصيلي. ومثلهما الحادث المردد بين زمانين ، المعلوم الارتفاع على تقدير حدوثه في الزمان الأول ، سواء احتمل بقاؤه على تقدير حدوثه في الثاني أم علم بقاؤه. وكذا الحادث المردد حدوثه بين زمانين المعلوم الارتفاع على تقدير حدوثه في الزمان الثاني. وهذا التقريب لا يخلو من وجه. ولعله إليه يرجع بعض الوجوه المتقدمة. ولا بد من التأمل التام. ومنه سبحانه نستمد العناية وبه الاعتصام.
[١] يعني : لا يتصل فيه زمان الشك بزمان اليقين. لكن لا يتم ذلك بالنسبة إلى الحدث في صورة الجهل بتاريخ الوضوء ، ولذا تقدم منه استصحاب الوضوء في صورة الجهل بتاريخ الحدث.
[٢] لحكم العقل بوجوب الفراغ اليقيني عند شغل الذمة اليقيني. هذا