ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً [٢].
( مسألة ٣٨ ) : من كان مأموراً بالوضوء [٢] من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكَّر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت وأما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ. لكنه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء
______________________________________________________
بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال لا استصحاب الحدث في صورة العلم بتاريخ الحدث والجهل بتاريخ الوضوء ، ولكن هذا المبنى غير ظاهر ، لأن حكم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من الشارع ، والاستصحاب بيان ، فيكون وارداً على قاعدة الاشتغال ( ودعوى ) : أنه يكفي في الرجوع الى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان على نفي التكليف ، وهو حاصل بمجرد الشك في الفراغ ، بلا حاجة إلى ملاحظة الحال السابقة ، فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف ، ( مندفعة ) بأن الظاهر أن حكم العقل المذكور يتوقف على عدم البيان على نفي التكليف ولا على ثبوته ، لا مجرد عدم البيان على نفيه ـ كما يظهر من شيخنا الأعظم (ره) في مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا أقل من الشك في ذلك ، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
[١] يعني : صورة الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ الوضوء. والوجه في الاحتياط احتمال معارضة الاستصحاب في الطرفين والرجوع الى قاعدة الاشتغال ، الموجبة لتحصيل الطهارة.
[٢] أقول : من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، إما أن يبقى