في هذه الصورة أيضاً. وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما [١].
( مسألة ٣٩ ) : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ، ثمَّ تيقَّن بطلان أحد الوضوءين ، ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً ، بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح [٢].
______________________________________________________
القضاء إلى أصالة عدم الإتيان بالواجب ، بناء على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم الإتيان بالواجب في الوقت ، والتعبير بالفوت في بعض النصوص لا يوجب الاقتصار عليه لو سلم كون المراد منه عنواناً وجودياً يمتنع إحرازه بأصل العدم. فتأمل.
[١] يعلم حكمها مما سبق في صور الجهل بالحال السابقة ، إذ المرجع فيها قاعدة الاشتغال. ثمَّ إن فرض الجهل هنا بالحالة السابقة في قبال تعاقب الحالتين غير ظاهر التحقق.
[٢] كما تقدم في فصل غايات الوضوء. لكن تقدم تقييده بصورة كون قصد الأمر التجديدي ليس على نحو التقييد. وعليه فنفي الإشكال في صحة الصلاة ظاهر ، لليقين بصحة أحد الوضوءين ، فيرتفع به الحدث وتصح الصلاة ، ويترتب عليه سائر الغايات.
أما بناء على عدم ارتفاع الحدث بالتجديدي لو صادفه واقعاً ، فالمحكي عن العلامة في بعض كتبه وجامع المقاصد ، وكثير من متأخري المتأخرين وجوب إعادتهما معاً ، لعدم رفع الوضوء الثاني للحدث ، وعدم إحراز صحة الأول ، فالمرجع استصحاب الحدث الموجب لبطلان الصلاة. لكن المحكي عن المبسوط ، والجامع ، وابن حمزة ، والقاضي : صحة الوضوء والصلاة ،