في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة [١] جهراً إذا كانتا جهريتين ، وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين ، ومخيراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين [٢] ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما.
______________________________________________________
بعد خروج الوقت أن كانت متكفلة لإلغاء الشك في الصحة كالغاء الشك في الوجود ، لأن موضوعها الشك في الوجود الصحيح ، ومفادها إلغاء الشك في كل من القيد والمقيد ـ أعني الشك في الوجود والشك في الصحة ـ كانت في رتبة قاعدة الفراغ ، وحينئذ فتسقط كقاعدة الفراغ الجارية في القضائية بمعارضتهما معاً بقاعدة الفراغ الجارية في الأدائية ، والمرجع في الصلاتين أصالة عدم الإتيان ، أو أصالة بقاء التكليف بهما. وإن لم تكن متكفلة إلا لإلغاء الشك في أصل الوجود الصحيح من غير جهة الشك في الصحة ـ كما هو الظاهر ـ لم يكن لها مجرى في المقام ، إذ لا شك في الوجود الصحيح بالنسبة إلى القضائية إلا من جهة الشك في الصحة ، فالمتعين الرجوع في كل من القضائية والأدائية إلى قاعدة الفراغ ، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصول المنجّزة.
[١] لحصول القطع بالفراغ بها ، للقطع بانطباق المعلوم بالإجمال عليها.
[٢] على المشهور. لمرفوع الحسين بن سعيد الأهوازي ، المروي عن محاسن البرقي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ قال (ع) : يصلي ثلاثاً وأربعاً وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعاً ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى » (١) ، ونحوه مرسل علي بن أسباط عن غير واحد من
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.