( مسألة ٤٣ ) : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم ، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة ، أو الحدث حتى تكون باطلة ، الأقوى صحة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً ، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً الى ما بعد الصلاة [١].
______________________________________________________
المتباينين ، فلا مانع من جريان الأصل في الزائد ، وهو اللزوم المحتمل ، لأنه غير معلوم ، بخلاف الفرض السابق.
نعم إذا كان العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية يجوز جريان الأصل النافي للوجوب ، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا يعارضها الأصل الجاري في نفي الاستحباب ، مثل استصحاب عدم الاستحباب ، لأنه يسقط بالمعارضة مع نظيره الجاري في نفي الوجوب في الرتبة السابقة ، وليس لها معارض في رتبتها. لكن هذا المبنى ضعيف ـ كما حقق في محله ـ وقد تقدم التعرض لذلك في أحكام النجاسات.
[١] فان الواجب إذا كان هو الصلاة حال الطهارة ، فإذا علم زمان الصلاة وشك في حصول الطهارة حينئذ فاستصحاب الطهارة إلى زمان آخر الصلاة يثبت به الواجب ، وهو الصلاة حال الطهارة ، ولا يعارض بأصالة عدم الصلاة إلى آخر زمان الطهارة ، لتنتفي الصلاة حال الطهارة ، لأن الشك في المقام ليس في استمرار عدم الصلاة وعدم استمراره ، وكون المفروض أن زمان حصول الصلاة معلوم ، وإنما الشك في أمر آخر ، وهو وقوع الحدث قبلها أو بعدها ، وهذا لا يرتبط بالشك في الاستمرار ، وإنما هو أمر آخر لا يثبته الاستصحاب ، إذ ليس من شأنه إلا إثبات الاستمرار والامتداد عند الشك فيه.