( مسألة ٤٥ ) : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ، فان لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده [١]. وأما إن شك في ذلك ، فاما أن يكون بعد الفراغ ، أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به [٢].
______________________________________________________
لجريان قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة ، للعلم الإجمالي بالأثر العملي على كل حال ، فإطلاق المتن في ذيل المسألة غير ظاهر ، وكأن الإطلاق غير مراد. ثمَّ إن الظاهر من الفرض الذي جعله نظيراً للمقام صورة ما إذا وقع الوضوء الثاني بعد الحدث ـ كما هو ظاهر ـ ولذا احتيج في تصحيح الصلاة الواقعة بعد الوضوء الثاني إلى قاعدة الفراغ ، إذ لو لا ذلك كانت الصلاة صحيحة قطعاً ، فلا مجال لتوهم بعض المحشّين.
[١] وعن الذكرى : أنه مذهب الأصحاب ، وعن شرح المفاتيح : أنه إجماعي. وتقتضيه الأخبار المتقدمة في شرطية الترتيب والموالاة ، وما في ذيل صحيح زرارة الآتي : « وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتي على الوضوء ». أما أصل الرجوع في الجملة فينبغي أن يكون ضرورياً ، ضرورة أن فوات الجزء يوجب فوات الكل.
[٢] بلا خلاف ، كما عن المدارك ، والحدائق ، والمفاتيح ، بل عن شرحي الدروس والمفاتيح دعوى الإجماع ، بل عن ثانيهما نقله عن جماعة. لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا كنت قاعداً على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعيك أو لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فاذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءك