ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [١] ، من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
( مسألة ٢٧ ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر [٢]. نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل. بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقاً [٣].
( مسألة ٢٨ ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات [٤] ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر ، كفى. نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس [٥].
______________________________________________________
[١] تقدم دفعه في المسألة السادسة عشرة.
[٢] لبقاء عين النجاسة المانع من حصول التطهير منها.
[٣] يعني : في صدر الفصل ، ومر أيضاً بعض الكلام فيه. فراجع.
[٤] للإطلاق.
[٥] قد يختلف اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر ، فان كان هو الأمر به في النصوص ، أو دخوله في مفهوم الغسل ، أو ظهور المقابلة بينه وبين الصب ، لم تجب الفورية ، للإطلاق ، وكذا لو كان هو الإجماع ، حيث لا يكون لمعقده إطلاق ، فإن المرجع مع الشك إطلاقات الغسل. وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل ـ لعدم الإطلاق من جهة