( مسألة ٤٧ ) : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه
______________________________________________________
فقال (ع) : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك : من عمل الشيطان » (١) ، وقريب منها غيرها.
ومورد الجميع عدا صحيح ابن سنان هو الصلاة ، والتعدي منها إلى الوضوء غير ظاهر ، وكونه من توابع الصلاة وشرائطها غير كاف في ذلك. وأما التعليل فالالتزام به على إطلاقه مشكل. مضافاً الى أنه إنما يقتضي التعدي لو أحرز كون الشك من الشيطان ، وما تضمنته النصوص من أن كثرة الشك في الصلاة من الشيطان لا يقتضي أن تكون كثرة الشك في غيرها من الافعال من الشيطان. وبالجملة : الذي يستفاد من التعليل عموم الحكم لكل شك علم أنه من الشيطان ، لا عموم الحكم لكثرة الشك مطلقاً. ثمَّ إن إحراز كون الشك من الشيطان موكول إلى ما هو المرتكز عند المتشرعة على ما يظهر من الصحيح وخبر الواسطي الآتي. ومنه يظهر الإشكال في الصحيح الأخير أيضاً ، لا سيما مع عدم ظهور له في المقام ، لقرب حمله على الوسواس الذي لا إشكال في عدم الاعتناء به.
وأما ما قد يظهر من خبر الواسطي : « أغسل وجهي ثمَّ أغسل يدي فيشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي. قال (ع) : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد » (٢) من وجوب الإعادة في الجملة مع إحراز كون الشك من الشيطان ، فلا مجال للعمل به في قبال ما عرفت. ولعل مورده الوسواس ، فيكون به وارداً مورد التنبيه على ما يرتفع به الوسواس.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٤.