حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء [١] ، وكذا الغسل والتيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز ، وإن كان في الأثناء ، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به. لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.
( مسألة ٤٨ ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة ، حملا للفعل على الصحة ، لقاعدة الفراغ أو
______________________________________________________
[١] لعدم الدليل عليه ، واختصاص صحيح زرارة المتقدم بالوضوء ، ولا إجماع على الإلحاق ليعول عليه ، ومجرد البدلية عن الوضوء لا توجب الإلحاق به قطعاً ، فعموم ما دل على عدم الاعتناء بالشك في وجود الشيء بعد التجاوز عنه ، كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » ، وصحيح إسماعيل : « كل شيء شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (١) محكم. وخصوص موردهما ـ أعني : الصلاة ـ لا يوجب اختصاصهما بها لأن خصوص المورد لا يخصص الوارد ، وإلا لزم الاقتصار على خصوص ما ذكر في السؤال دون غيره من موارد الشك في الجزء الصلاتي ، وقد
__________________
(١) تقدم ذكرهما في مسألة : ٤٥.