إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه [١] ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده ، فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه ، فإن الأحوط الإعادة حينئذ.
( مسألة ٥١ ) : إذا علم بوجود مانع ، وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء ، فالأحوط الإعادة حينئذ [٢].
( مسألة ٥٢ ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة [٣] فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة
______________________________________________________
[١] قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك ضعف هذا الاشكال ، لا سيما بملاحظة حسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع) : حوله من مكانه وقال في الوضوء : تدره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » (١).
[٢] للإشكال المتقدم ، الذي أشرنا إلى ضعفه.
[٣] للاستصحاب. ولا ينافيه قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.