الوضوء للصلوات الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء [١]. والأحوط الإتمام مع تلك الحالة [٢] ، ثمَّ الإعادة بعد الوضوء.
( مسألة ٥٤ ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ، ثمَّ تبدل يقينه بالشك ، يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك. ولو تيقن بالصحة ثمَّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
( مسألة ٥٥ ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شك في ذلك ، فأتى به وتمم الوضوء ، ثمَّ علم
______________________________________________________
[١] فإن قاعدة الفراغ وإن اقتضت صحة الأجزاء التي فرغ منها ، الا أنها لما لم تصلح لإثبات الطهارة بلحاظ الغايات التي لم يدخل فيها لم يكن لبقية الصلاة مصحح.
[٢] لاحتمال جريان قاعدة التجاوز لإثبات الوضوء قبل الدخول في الصلاة ، بناء على أن الشرط نفس الوضوء. فيكون نظير الأذان والإقامة مما له محل معين ، يكون الشك فيه في أثناء الصلاة شكا بعد التجاوز. ولكن المبنى المذكور ضعيف ، وان كان قد يساعده ظاهر الآية الشريفة : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... ) (١) ، الا أنه خلاف ظاهر قولهم (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » (٢) وغيره ، الظاهر في اعتبار الطهارة في الصلاة فتكون من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة ، ليس لها محل معين يصدق التجاوز عنه ، فهي نظير الاستقبال والستر.
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب الوضوء حديث : ١.