( مسألة ٢٩ ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها ، تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد [١] ، فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب [٢].
______________________________________________________
انصراف إطلاقات الغسل الى المتعارف ، فلا تصلح للمرجعية عند الشك ـ وجبت الفورية ، لجريان استصحاب النجاسة بدونها. فلا بد من ملاحظة الأدلة المتقدمة في اعتبار العصر ، والنظر في مقتضاها. ولو كان وجوب العصر لمقدميته للانفصال المعتبر في التطهير لأجل الارتكاز العرفي فالظاهر عدم اعتبار الفورية. نعم يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحل المغسول فإنه مما يمنع عن حصول الطهارة له عرفا ، فلو لم يجف لرطوبة الهواء جاز تأخر الانفصال ، ويحصل الطهر بعده.
[١] للإطلاق. وكأنه (ره) يريد صورة استمرار الصب بعد إزالة العين ، لئلا ينافي ما تقدم منه. ولكن عرفت أن قيام الدليل عليه مشكل.
[٢] وفي الجواهر : ان مقتضى الإطلاق احتسابها ( ودعوى ) : أنه إذا كانت العين موجودة بعد الغسلة الأولى كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب الغسلتين منها ، كما في سائر الأفراد ( مندفعة ) بأن الفرد الواحد لا يمكن تطبيق الدليل عليه مرتين ، فاذا صدق عليه قبل الغسلة الأولى أنه بول ، فيجب غسله مرتين ، فلا مجال لتطبيقه بعد الغسلة الأولى لتنافي التطبيقين. لكن فيه : أن تنافيهما يوجب سقوطهما معاً ، والرجوع إلى استصحاب النجاسة. مضافا إلى أن إزالة العين من مقومات الغسل منها عرفا ، فلا يصدق الغسل منها مع عدم الإزالة. لا أقل من انصراف لدليل عن الغسل غير المزيل ، بل قد تقدم دعوى بعض انصرافه عن