يمكن ـ إما لضرر الماء [١] ، أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير [٢] ،
______________________________________________________
الإجماع على عدم الاجتزاء بالغمس عند إمكان النزع ، والتكرار مع عدم النزع ، وهو مخالف لما تقدم من كلمات الجماعة. وكيف كان فالظاهر تحقق مفهوم الغسل بمجرد غلبة الماء على المحل ولو في حال وجود الحائل ، فإطلاق ما دل على الاجتزاء بالغسل محكم. والصحيح المذكور لا يقوى على تقييده ، لاحتمال كون الأمر فيه للإرشاد إلى التخلص عن بلل الخرقة والا فمن البعيد جداً أن يكون ذو الجبيرة أشد حكما من غيره. نعم إذا كان الغسل مع الحائل إما بالتكرار أو بالغمس فلا بد فيه من الاحتفاظ بالترتيب المعتبر بين أجزاء العضو الأعلى فالأعلى ـ على ما تقدم في الوضوء الارتماسي ـ فلو لم يمكن تعين النزع.
[١] كما نص عليه في صحيح الحلبي وغيره.
[٢] عن المدارك : أنه لا خلاف فيه. ولعله ظاهر ما عن جامع المقاصد وكشف اللثام. نعم احتمل الأخير اختصاص الحكم بصورة تضاعف النجاسة. وكيف كان فان تمَّ إجماع فهو ، وإلا فإلحاقه بصورة لزوم الضرر مشكل ، لقصور نصوص الباب عن شموله ، إذ مورد بعضها خصوص صورة حصول الضرر بإيصال الماء إلى المحل ، كصحيح الحلبي المتقدم ، وظاهر خبر كليب الأسدي قال (ع) فيه : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره » (١) ، وظاهر الآخر خصوص صورة عدم القدرة على إيصاله من وراء الجبيرة مع الضرر بنزعها كصحيح ابن الحجاج المتقدم وخبر عبد الأعلى الوارد في المرارة (٢) ، وحسن الوشاء الوارد في الدواء
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥.