لكن الأحوط ضم التيمم إليه [١]. وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة ،
______________________________________________________
بل بناء على أصالة الاحتياط في المقام يكون مقتضاها الوجوب.
ثمَّ على القول به لو تعذر ذلك فهل يجب وضع جبيرة عليه والمسح عليها؟ قولان ، والأوفق بظاهر الخبرين السابقين ـ بناء على حملهما على صورة تعذر المسح على البشرة ـ هو العدم حيث لم يتعرض فيهما لذلك. واستفادته من الأمر بالمسح على الجبيرة غير ظاهرة ، لأن موضوعه الجبيرة الموضوعة ، فهي من قبيل شرط الوجوب لا الواجب. نعم بناء على إهمال الخبرين التعرض لهذه الجهة ، بل كونهما في مقام نفي غسل الجرح نفسه وإن وجب مسحه ، فاذا تعذر يتعين وضع الجبيرة ، والمسح عليها ، لأصالة الاحتياط ، بناء على كون المقام من قبيل الشك في المحصل ، كما تقدم في أوائل الوضوء تقريبه.
ثمَّ إن الظاهر من المتن أن المكشوف من القرح والجرح والكسر كلها بحكم واحد ، وعن شرح الدروس : أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضاً بالجرح في الحكم. وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه. انتهى ونحوه كلام غيره. ولكن استفادة ذلك من النص الوارد في الجرح محل تأمل.
[١] لاحتمال خروج الفرض عن مورد النصوص ، لأن حكم الجبيرة مورده الجبيرة المضطر إليها لا مطلق الخرقة الملفوفة على العضو ، فيتعين فيه التيمم. لكن هذا الاحتياط ضعيف جداً ، لأن الصحيحين كالصريحين في الجرح المكشوف ، وغاية ما يناقش فيهما عدم ظهورهما في الاجتزاء بذلك بل لا بد من مسح الجرح إن أمكن ، فان لم يمكن مسح على الخرقة ، ولا