والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح [١]. ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل [٢]. ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة [٣]. ولا يكفي مجرد النداوة ،
______________________________________________________
ترى غير ظاهر. لمنع الأول ، فإن ظاهر النصوص بدلية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة ، فالبدلية قائمة بأمرين لا بأمر واحد. ولمنع الثاني أيضاً لمنع كون مقتضى الارتكاز بدلية الجبيرة ، فإنها أمر أجنبي عن البدن ، ولو كان الارتكاز يقتضي ذلك كان المناسب السؤال عن بدلية غسلها ، لا مجرد وصول البلل إليها ، ولا خصوص مسحها ، فالموجب للسؤال ليس هو الارتكاز ، بل أمر آخر. ولمنع الثالث أيضاً ، فإن الأمر وإن كان للرخصة والاجزاء ، لكنه في مقابل غسل البشرة ، لا غسل الجبيرة فالبناء على ما يقتضيه ظاهر النصوص والفتوى ـ وهو اعتبار خصوص المسح ـ متعين. وكون لازم ذلك المنع عن الوضوء الارتماسي ، لانتفاء المسح فيه غير قادح.
[١] جمعاً بين المحتملات المتقدمة.
[٢] للإطلاق.
[٣] كما عن الخلاف ، والمعتبر ، ونهاية الاحكام ، والتذكرة ، وغيرها وعن الحدائق أنه المشهور. لكن عن الذكرى انه استشكله لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها. وفيه : أنه وإن سلم ذلك ، إلا أن مناسبة الحكم للموضوع تقضي بالاستيعاب ، فان منصرف النص كون المسح على كل جزء من الجبيرة بدلا عما تحته من البشرة ، كما لعله ظاهر جداً. ولأجل ذلك يلزم القول باعتبار كونه من الأعلى فالأعلى. ثمَّ إن الظاهر من أخبار