( مسألة ١ ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل ، هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة؟ وجهان [١] ، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
______________________________________________________
فيه. وكأن الوجه فيه أن المسح على الجبيرة لما كان بدلا عن غسل البشرة وجب تحصيله ولو بوضع خرقة طاهرة ، فإن وجود الجبيرة وإن كان شرطاً لوجوب المسح لكنه حاصل بالفرض ، فكما يجب تطهيرها لو أمكن كذلك يجب وضع الخرقة الطاهرة ، فهما واجبان على التخيير من باب المقدمية ، لتوقف مسح الجبيرة الواجب على أحدهما. هذا إذا كان وضع الخرقة على نحو تعد جزءاً من الجبيرة ، ليكون وضعها مقدمة للمسح على الجبيرة ، أما إذا لم يمكن ذلك فلا موجب لوضعها على الجبيرة ولا للمسح عليها. ولو بني على عدمه ففي وجوب التيمم ، والاكتفاء بمسح الجبيرة النجسة ، أو بغسل ما حولها ، وجوبه جارية فيما لو تعذر تطهير الجبيرة. والثاني أوفق بقاعدة الميسور ، كالثالث ، لكنه مبني أيضاً على دعوى الإجماع على عدم دخل المسح على النجس. والأول مبني على عدم تمامية القاعدة. ومنه تعرف أن الأحوط فيما لو تعذر تطهير الجبيرة ووضع خرقة طاهرة عليها هو المسح على الجبيرة ، وغسل ما حولها ، والتيمم ، لا الجمع بين الأخيرين كما ذكر في المتن.
[١] مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها ، فعلى الأول يبتني الأول ، وعلى الثاني الثاني. استظهر ثانيهما في الجواهر ، لكن لو سلم لم يجد في إثبات الاكتفاء بالمسح على الجبيرة ، إذ لا إطلاق لأدلته يرجع إليه في الفرض ، لانحصار دليل الجبيرة الموضوعة على الممسوح برواية عبد الأعلى