وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان [١].
( مسألة ٣٠ ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها الى العصر ، لا من طرف جلدها [٢] ، ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية. بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر [٣] ، وكذا الحزام من الجلد ، كان فيه خيط ، أو لم يكن.
( مسألة ٣١ ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات ، إذا صب في الماء النجس ، أو كان متنجساً فأذيب ، ينجس ظاهره وباطنه [٤] ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره [٥] ،
______________________________________________________
الغسلة المزيلة مطلقاً ، وإن كان ممنوعاً ، كما عرفت.
[١] لإطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بالماء المطلق.
[٢] هذا لا حاجة إليه ، لعدم اعتبار العصر في الكثير مطلقاً ولا يختص بطرف شيء دون شيء.
[٣] قد يكون الخيط مما يعصر إذا كان رخواً يحمل مقداراً معتداً به من الماء وإن كان الفرض نادراً.
[٤] إذا كان يؤدي ذلك إلى ملاقاة الاجزاء الباطنة ، كما هو كذلك غالباً ، ومجرد الصب لا يلازم ذلك.
[٥] لامتناع نفوذ الماء في باطنه ، ولا مجال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهر ، لأن ذلك ـ على تقدير تماميته ، كما عرفت ـ يختص بالمتنجس بالتبعية.