في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة [١] ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
( مسألة ٥ ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها [٢].
( مسألة ٦ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها [٣] ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رَفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح ، ثمَّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء [٤].
______________________________________________________
[١] لإطلاق أدلة وجوب المسح عليها ، ولا دليل على بدلية الجبيرة ورواية عبد الأعلى ظاهرة في وجوب استيعاب القدم بالمسح ، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج ، فلا بد من التصرف فيها ، وقد تقدم في مسح القدمين التعرض لذلك.
[٢] كما تضمنه صحيح ابن الحجاج.
[٣] لإطلاق الأدلة. ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم.
[٤] ظاهر العبارة صورة تضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسر ، وعليه فحكم هذه الصورة هو حكم المسألة التاسعة