( مسألة ٧ ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه [١].
( مسألة ٨ ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها [٢] ، فالأحوط غسل القدر الممكن ، والمسح على الجبيرة ، ثمَّ التيمم. وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
( مسألة ٩ ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ،
______________________________________________________
الآتي. ويحتمل أن يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح ـ كما سيأتي في المسألة الثامنة ـ لكنه خلاف ظاهر العبارة ، وإن كان يناسبه الفتوى بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة فيه. وعليه فوجه الاشكال بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح ، فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل مجاوره. لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح على الجبيرة إذا كان يؤذيه الماء ، فلاحظها.
[١] إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله ، كما تقدم في النصوص.
[٢] قد عرفت في المسألة السادسة وجه هذا الإشكال ، لأن مرجع هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين فيها ، وتوقفه عن الفتوى هنا ـ مع انه مناف لما سبق ـ غير ظاهر ، لما عرفت من اندفاع هذا الإشكال ، فإن الإطلاق مرجع حتى في غير المتعارف ، فان التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الإطلاق.