______________________________________________________
لا إثبات وجوب الوضوء الناقص ، كما هو المقصود من الاعتماد على القاعدة ونحوها ما ورد في المغمى عليه والمسلوس.
مضافاً في المرسل إلى ما يمكن أن يقال : إن الواجب في المقام هو الطهارة ، وليست هي بذات مراتب ، كي يحكم بعدم سقوط الميسور منها عند تعسر الباقي. ولو سلم جريانها في الوضوء فلا تدل على قيام الناقص مقام التام في ترتب الطهارة عليه ، كي يكتفي به في ترتب الغايات ، فان مجرد عدم سقوط الناقص أعم من ترتب أثر التام عليه. اللهم إلا أن يستكشف ثبوت الأثر بضميمة الإجماع على عدم وجوب الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم. لكن الإنصاف أن عدم تطبيقها بالإضافة إلى الوضوء خلاف إطلاق دليلها ، وإمكان استفادة ترتب الأثر مع قطع النظر عن الإجماع المتقدم بدعوى ظهوره في ترتب الأثر في الجملة على الميسور ، لظهور سياقه في عدم تلازم مراتب الأثر في مقام الثبوت ، فيترتب بعض تلك المراتب على المقدار الميسور ، وحينئذ تكون واردة على دليل بدلية التيمم لظهور قوله تعالى ( وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) في أن جعل بدلية التيمم إنما هو لأجل صرف الطهارة ، فإذا ثبتت في الجملة بقاعدة الميسور منعت من مشروعية التيمم. أو بدعوى الإجماع على أنه إذا شرع الوضوء الناقص كان موجباً للطهارة ولو حكما. فالعمدة حينئذ في منع القاعدة هو ضعف سند المرسل ، وضعف دلالة غيره.
( وأما ) إثبات وجوب الميسور بالاستصحاب ، الجاري في الوجوب النفسي الضمني الثابت للميسور قبل طرو عسر المعسور ـ بناء على التحقيق من ثبوت الوجوب النفسي للجزء ـ أو في كلي الوجوب الأعم من النفسي والغيري ـ بناء على وجوب الجزء لغيره ـ أو في الوجوب النفسي للكل ،