( مسألة ١٠ ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً ، فالمتعين التيمم [١].
( مسألة ١١ ) : في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر ، وإنما كان يضر العين فقط ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها ـ وبين التيمم [٢].
( مسألة ١٢ ) : محل الفصد داخل في الجروح [٣]. فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوصلة « الخرقة » التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثمَّ شدها. كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ويمسح عليها [٤] بعد غسل ما حوله. وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم [٥].
______________________________________________________
[١] لما عرفت من عدم تمامية قاعدة الميسور ، وكون مقتضى القاعدة هو التيمم. والاحتياط بالوضوء ضعيف.
[٢] لاحتمال التعدي عن مورد النصوص المتقدمة إلى الفرض ، كما سبق. ولكن لا يظهر الفرق بين الرمد وغيره مما تعرض لحكمه في المسألة التاسعة ، وقد جزم هناك بالتيمم وتوقف في الرمد فيه.
[٣] فإنه من أفرادها.
[٤] قد عرفت إشكاله.
[٥] للإشكال في بدلية الجبيرة عن المحل النجس الذي لا يمكن تطهيره