( مسألة ١٣ ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره [١].
( مسألة ١٤ ) : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ، ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل ـ مثل القير ونحوه ـ يجري عليه حكم الجبيرة [٢] ، والأحوط ضم التيمم أيضاً.
______________________________________________________
لا من جهة الضرر ، بل عرفت الإشكال في ذلك إذا كان في الموضع غير أحد الأعذار الثلاثة.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] فإنه وإن كان خارجاً عن مورد النصوص ، لكن يمكن التعدي عنه إليه بتنقيح المناط ، كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) لكن في خصوص ما لو كان لاصقاً لعذر ، وفي الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره. ويشهد له في الجملة حسن الوشاء : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل ، أيجزئه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال (ع) : نعم يجزئه أن يمسح عليه » (١). وحسنه الآخر عنه عليهالسلام : « عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال عليهالسلام : نعم يمسح عليه ويجزئه » (٢) وما ورد في المسح على الحناء (٣) ، بناء على حمله على الضرورة. لكن مورد الجميع العذر ، فالتعدي إلى غيره قريب ، وإن كان لا يخلو من تأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣ ، ٤.