( مسألة ١٥ ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه [١].
( مسألة ١٦ ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه [٢] ، بل يجب رفعه وتبديله. وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فان لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه [٣] ، فلا يضر ، وإلا بطل [٤]. وإن لم يمكن نزعه ، أو كان مضراً ، فان عد تالفاً يجور المسح عليه [٥] ، وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم [٦].
______________________________________________________
[١] للإطلاق.
[٢] لأنه تصرف فيه ، فيحرم ، ولا يصح عبادة.
[٣] بأن كان لا يوجب مماسة له ، ولا حركة له ولو بواسطة الظاهر.
[٤] للحرمة الموجبة للفساد.
[٥] هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية بين التالف والمال المضمون به ، فيكون التالف حينئذ ملكا للضامن يجوز له التصرف فيه ، أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة ، وأنه محض تحمل الغرامة والخسارة ، فعد الجبيرة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك المالك ، فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه.
[٦] للإشكال في إمكان استفادة مشروعية الوضوء الناقص حينئذ ، بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة بطلان