( مسألة ١٧ ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه [١]. فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
( مسألة ١٨ ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء [٢] ، ولا تجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاً [٣].
______________________________________________________
الوضوء وتعين التيمم ، كما تقدم.
[١] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وإطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه.
[٢] بلا إشكال ظاهر في ثبوت الحكم مع خوف الضرر حدوثاً وبقاء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المقام وأمثاله. ويشهد له إطلاق خبر كليب المتقدم.
[٣] هذا يتم لو كان الخوف موضوعاً لأحكام الجبائر واقعاً ، كما يقتضيه الجمود على خبر كليب ، أما لو كان طريقاً إلى الضرر الواقعي الذي هو الموضوع ـ كما هو الظاهر ، ويقتضيه الجمع العرفي بين خبر كليب وبقية النصوص الظاهرة في كون تمام الموضوع هو الضرر الواقعي ، فإن الجمع بينهما بذلك أولى عرفاً من تقييد أحدهما بالآخر ، أو جعل الموضوع كلا منهما. ويؤيده ما في ذيل المروي عن تفسير العياشي عن علي عليهالسلام « قلت : فان كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ، : فقرأ رسول الله (ص) : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً » (١) فان موضوع المنع في الآية هو الضرر الواقعي ، فتطبيقها عند الخوف لا
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.