فاذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً [١]. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه ، وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة ، يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر [٢] ،
( مسألة ٣٢ ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله [٣] ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة.
( مسألة ٣٣ ) : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس ، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً ، لا يكون حينئذ قابلا للتطهير [٤]
______________________________________________________
[١] لاختلاط أجزائه وامتزاجها.
[٢] للأصل ، ولعله من القطعيات. نعم لو احتمل ظهور الباطن بتوسط الاستعمال كان مقتضى الاستصحاب نجاسة ذلك الظاهر المردد بين الأول والأخير.
[٣] يعني : حيث يجب تطهيره.
[٤] يعني : بتمامه حتى باطنه ، لما سبق منا في الحليب الذي صنع جبناً. بل لو قيل بالطهارة هناك لا نقول بها هنا ، من جهة أن نفوذ الماء موجب لصيرورته مضافاً لا يقبل المطهرية. ولأجل ذلك فُرق بينه وبين الحليب النجس. وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره إذا علم جريان