نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها [١].
( مسألة ١٩ ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه [٢] ، والعدول إلى التيمم.
( مسألة ٢٠ ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم ، فان كان مستحيلا [٣] ، بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة [٤] ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
( مسألة ٢١ ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ، ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر ، خصوصاً إذا كان
______________________________________________________
التام ، كما عرفت.
[١] أخذاً بالأدلة الأولية.
[٢] لعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المالع عن غسل البشرة ضيق الوقت ، فالمرجع القواعد الأولية ، وسيأتي إن شاء الله أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم.
[٣] استحالته على تقديرها لا تكفي في إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به.
[٤] بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة ، وكذا ما بعده.