بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.
( مسألة ٢٢ ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها [١] إن كانت طاهرة.
( مسألة ٢٣ ) : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم [٢]. نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة [٣] ، والأحوط ضم التيمم.
( مسألة ٢٤ ) : لا يلزم تخفيف [٤] ما على الجرح من الجبيرة
______________________________________________________
وأما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه. هذا إذا عد الدواء أجنبياً عن البشرة ، أما إذا عد جزءاً منها فلا إشكال حينئذ في وجوب غسله ، ويكون الوضوء تاماً. لكنه غير مفروض المسألة.
[١] لا من جهة احتمال كونها حاجباً ، لأنها عرفاً من قبيل العرض غير الحاجب. مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الجبيرة. ولا من جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها ، إذ هي ليست كذلك ، وإلا فلا بد من إزالتها.
[٢] لما تقدم في المسألة التاسعة.
[٣] على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. لكن قد يشكل الإلحاق بالجبيرة ، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة ، وعدم ظهور الدليل في الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها ، لعدم عدها جزءاً منه ، بخلاف الجبيرة النجسة.
[٤] بالخاء المعجمة من الخفة ، لا بالجيم من الجفاف ـ كما هو