إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة [١] ، إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
( مسألة ٢٥ ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث [٢] ، لا مبيح.
( مسألة ٢٦ ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ، كما يستفاد مما تقدم ( أحدها ) : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح ( الثاني ) : أن
______________________________________________________
للوجود في النسخ ـ الذي يأتي التعرض لحكمه. والوجه في عدم اللزوم إطلاق أدلة الجبيرة. وما عن الرياض من وجوبه ، لكونه أقرب إلى الحقيقة غير ظاهر في نفسه ، فضلا عن صلاحيته لتقييد الإطلاق. نعم إذا كانت خارجة عن المتعارف ، بحيث يعد مقدار منها زائداً على الجبيرة لزم رفع ذلك المقدار ، بناء على أن التعارف يوجب الانصراف عن غير المتعارف. لكن عرفت مراراً الاشكال فيه.
[١] لئلا يكون حائلا عن المسح عليها.
[٢] كما عن المختلف ، وكتب الشهيد ، وجامع المقاصد ، والمدارك حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة الوضوء التام في كونه مصداقاً للطهور المعتبر في الصلاة وغيرها ، ومصداقاً للوضوء الذي لا بد أن يكون عليه المكلف عند الدخول في الغايات ، كما تضمنه كثير من نصوصها ، كما تقدم في مبحث الغايات. خلافاً لما عن المبسوط ، وظاهر المعتبر ، والإيضاح ، وشرح المفاتيح ، من كونه مبيحاً ، لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية.
والانصاف يقتضي ما أشرنا إليه مراراً من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضي تعينه للرافعية ، وعدم وفاء الناقص بها ، ومقتضى الجمع العرفي