وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً ، أو يجوز الارتماسي أيضاً [١]؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء ، أو لا يجب؟ الأقوى جوازه ، وعدم وجوب المسح ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء. لكن جواز الارتماسي
______________________________________________________
وبين غيرها مما دل على وجوب التيمم للكسير والجريح والقريح. ضعيف ، لمخالفته للإجماع والنصوص. مع أنه جمع بلا شاهد ، ولا يساعده العرف.
وقد ذكر الأصحاب ـ قدسسرهم ـ للجمع بين النصوص المذكور وجوهاً لا تخلو من إشكال ، منها هذا الوجه. وإن كان الأظهر حمل تلك النصوص على غير مورد الجبيرة ، كما هو المنسبق منها ، ويقتضيه الجمع بين إطلاقها وتقييد نصوص الجبيرة بصورة وجودها ، فان الجمع بين المطلق والمقيد يقتضي ذلك. نعم يشكل الجمع بينها وبين نصوص الجرح المكشوف إلا أن تحمل على الجرح الواحد وتحمل نصوص التيمم على الجروح المتعددة وقرّب شيخنا الأعظم في طهارته الجمع بينها بحمل نصوص التيمم على صورة التضرر بغسل الصحيح ، وأخبار الجبيرة على غيرها. ولعله كما ذكر.
[١] كأن ذلك مبني على كون الغسل الارتماسي آنياً ليس له امتداد أو أن له امتداداً ، سواء كان تدريجياً أم قاراً ـ فان فيه خلافاً يأتي التعرض له إن شاء الله ـ وأن مسح الجبيرة واجب تعييناً ، أو يجزئ غسلها ـ كما تقدم من المصنف (ره) وغيره ـ فعلى الأول منهما لا يجزئ الارتماسي ، لامتناع تحقق المسح حينئذ ، وعلى غيره يجوز ، لإمكانه. وأما عبارة المصنف (ره) فلا تخلو من إشكال. ومما ذكرنا تعرف وجه الاحتياط الآتي.