مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو [١] وسرايتها إلى بقية الأعضاء [٢] ، أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.
( مسألة ٢٩ ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء [٣] في الماسح كان أو في الممسوح.
( مسألة ٣٠ ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال [٤]
______________________________________________________
[١] لاعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها.
[٢] كما لو كان الارتماس في القليل.
[٣] بلا خلاف فيه على الظاهر ، كما في الحدائق ، وكأنه لا خلاف فيه ، كما عن اللوامع ، وقريب منه ما في المستند. وعلله في الحدائق : « بأن المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة ، من دون فرق بين الطهارات الثلاث ». إلا أنه غير ظاهر. نعم ربما يستفاد من أول الحسنين المتقدمين للوشاء. لكن في ثانيهما التقييد بالوضوء ، ومن القريب كونهما واحدا. وقاعدة الميسور والاستصحاب لو تما لم يقتضيا الا مسح الباقي غير المجبر ، لا مسح الجبيرة ، إذ ليس هو ميسور الوضوء ، ولا مما كان ثابتاً قبل طرو العذر ، كما لا يخفى. على أن الأدلة البيانية تنفي وجوب الناقص ، كما عرفت.
[٤] يتوجه بناء على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص رافعية تامة ، وأن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدمها ، إذ على هذا المبنى يكون الاجتزاء به في الصلاة عن غيره يحتاج إلى دليل ، ودليل تشريعه بالنسبة إلى صلاة نفسه لا إطلاق له بالإضافة إلى الصلاة عن غيره ، إذ لا اضطرار إلى ذلك