بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال [١] ، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
( مسألة ٣١ ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة [٢] وإن كان في الوقت بلا إشكال [٣] ،
______________________________________________________
[١] لما عرفت من عدم الدليل على صحة الوضوء وإباحته للصلاة بالنسبة إلى القضاء ، والمتيقن كونه كذلك بالنسبة إلى الأداء لا غير. وكذا الحال في تبرعه عن الغير. نعم إذا ضاق وقت القضاء عن نفسه ، وتعذر القضاء بالفعل الكامل ، جاز له أن يقضي عن نفسه. وكذا إذا تعذر القضاء عن غيره ، فإنه يشرع قضاؤه عنه ويجزئ ، كما تقدم ،
[٢] إجماعاً ، كما في المستند ، وفي الجواهر عن المنتهى وغيره ، وفي مفتاح الكرامة عنه وعن شرح المفاتيح. لكونه المتيقن من نصوص الباب.
[٣] بل إجماعاً ، كما في المستند. ودليله غير واضح لو قلنا بعدم جواز البدار لذوي الأعذار ، فإن ارتفاع العذر في الوقت مانع عن مشروعية وضوء الجبيرة ، فتكون الصلاة بلا وضوء فاسدة ، وحيث أنه لا دليل على جواز البدار ـ فان نصوص المقام مهملة من هذه الحيثية ، وإنما هي ناظرة إلى خصوص مشروعية وضوء الجبيرة عند الاضطرار ـ فالإعادة لو ارتفع العذر في الوقت لازمة. وأما نفي الاشكال في عدم وجوب الإعادة الذي ذكره في المتن ، والإجماع عليه الذي ادعاه في المستند ، فلم يتضح مأخذه ، فإن ظاهر الأصحاب وإن كان هو الاجزاء ـ كما هو ظاهر النصوص أيضاً ـ إلا أن موضوعه الصلاة الصحيحة ، وقد عرفت أنه بناء على عدم جواز البدار لا تكون الصلاة صحيحة ، فوجوب الإعادة في الوقت ليس