بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء [١] في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه [٢]. وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف [٣] أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة ،
( مسألة ٣٢ ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره [٤] ،
______________________________________________________
لعدم الاجزاء ، بل لعدم صحة الصلاة.
[١] هذا بناء على ما تقدم في المتن من كونه رافعاً للحدث ، وقد عرفت حكايته عن جماعة. أما بناء على عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستئناف وقد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ (ره) ، وأنه هو الأقوى ، فراجع ما في شرح المسألة الخامسة والعشرين. ومنه يظهر أن ما ذكره المصنف (ره) في هذه المسألة لا يلائم ما ذكره فيما قبلها.
[٢] لاحتمال كون الوظيفة هي التيمم ، الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر.
[٣] وإن قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار ، لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض.
[٤] قد عرفت أنه لا إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أول الوقت ، وأن المتيقن منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت ، لأن منصرف النصوص العجز عن المأمور به ، الذي لا يصدق عرفاً بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية ، كما لا يصدق بالعجز