ومع عدم اليأس الأحوط التأخير [١].
( مسألة ٣٣ ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، فعمل بالجبيرة ، ثمَّ تبين عدما لضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ، ثمَّ تبين أنه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ، ثمَّ تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع [٢] ، بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع.
______________________________________________________
عن بعض الأفراد العرضية. وحينئذ نقول : إنه لا مانع من فعل وضوء الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فان انكشف ارتفاعه في الوقت انكشف فساد الوضوء الواقع قبله من حين وقوعه ، ولا دليل على كون اليأس في نفسه موضوعاً لمشروعية الوضوء واقعاً ، بحيث يصح الوضوء معه ، وإن انكشف ارتفاع العذر.
[١] بل يجوز التقديم برجاء استمرار العذر ، كما عرفت. إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية. لكن عرفت في أول الكتاب ضعفه. وعليه فالاحتياط المذكور يكون استحبابياً.
[٢] أما الصحة في الصورة الأولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعاً ، إذ لو كان الموضوع له واقعا هو الضرر الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحة ، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهري عقلياً كان أو شرعياً للاجزاء كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة. فراجع.