( مسألة ٣٤ ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما [١].
______________________________________________________
فيصح. نعم يبقى الإشكال في حصول التقرب له لو كان عالماً بأن وظيفته الوضوء التام ، فإن إتيانه بالوضوء الجبيري لا يكون عن قصد أمر الشارع ، بل يكون عن قصد أمر تشريعي ، فلا يكون مقرباً ، أما لو كان جاهلا بذلك ويتخيل أن الوضوء الشرعي لغير المتضرر هو وضوء الجبيرة فلا إشكال. وكذا إذا كان تشريعه في موضوعية وضوء الجبيرة للأمر ، فإنه كما يمكن التشريع في الأمر يمكن أن يكون في موضوعية شيء له مما ليس موضوعاً له شرعاً. أما لو كان الموضوع هو اعتقاد الضرر فاللازم الحكم بالبطلان ، لعدم حصوله في الفرض ، فيكون آتياً بغير وظيفته. ثمَّ إن قول المصنف (ره) : « وكان وظيفته الجبيرة » ، وقوله : « وأن وظيفته غسل البشرة » ظاهران في أن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي لا غير. فلاحظ.
[١] إن كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاللازم الجمع بينهما ، عملا بالعلم الإجمالي. نعم لو كانت له حالة سابقة معلومة كان العمل عليها عملا بالاستصحاب. لكن بناء على اعتبار الطهارة التي هي الأثر الحاصل من الوضوء وغيره يكون الاستصحاب تعليقياً ، فيجري فيه ما يجري في الاستصحاب التعليقي من الاشكال ، الموجب للرجوع إلى قاعدة الاشتغال. وإن كانت الشبهة حكمية قبل الفحص فكذلك يجب الجمع ، ولا مجال للاستصحاب ، لعدم جريانه قبل الفحص. وإن كانت الشبهة حكمية بعد الفحص فقد عرفت أن في الاكتفاء بالوضوء الجبيري أو التيمم وجهان مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها ، وأن الوجه هو الثاني. والظاهر